المادة 6
مادة 6: يخضع كل اجتماع انتخابي عام لترخيص مسبق يعطيه في بيروت وزير الداخلية والمحافظ المختص في باقي الدوائر الانتخابية وذلك بناء لطلب يقدم قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل.
مرسوم رقم 15835 تاريخ 07/05/1957 نافذ
مادة 6: يخضع كل اجتماع انتخابي عام لترخيص مسبق يعطيه في بيروت وزير الداخلية والمحافظ المختص في باقي الدوائر الانتخابية وذلك بناء لطلب يقدم قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل.
المادة 6 من مرسوم رقم 15835 تاريخ 07/05/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173905/article/6/