المادة 23
مادة 23: تعطى المساعدات النقدية على اساس مساحات المساكن الفعلية ضمن الحدود القصوى المنصوص عنها في المواد 15 و16 و17 من هذا المرسوم, وتكون المبالغ القصوى للمساعدات النقدية كما يلي:
1- خارج حدود منطقة بيروت ومدن طرابلس وزحله وصيدا: - 30 ليرة للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة للمعوزين. - 15 ليرة للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المتواضع.
2- داخل حدود منطقة بيروت ومدن طرابلس وزحله وصيدا: 20 ليرة للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة للمعوزين, 10 ليرات للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المتواضع. وذلك في حدود الامكانيات والمبالغ المخصصة لهذه الغاية.