The whole text

مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 In force

المادة 23

المادة 23

مادة 23: تعطى المساعدات النقدية على اساس مساحات المساكن الفعلية ضمن الحدود القصوى المنصوص عنها في المواد 15 و16 و17 من هذا المرسوم, وتكون المبالغ القصوى للمساعدات النقدية كما يلي:

1- خارج حدود منطقة بيروت ومدن طرابلس وزحله وصيدا: - 30 ليرة للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة للمعوزين. - 15 ليرة للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المتواضع.

2- داخل حدود منطقة بيروت ومدن طرابلس وزحله وصيدا: 20 ليرة للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة للمعوزين, 10 ليرات للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المتواضع. وذلك في حدود الامكانيات والمبالغ المخصصة لهذه الغاية.

المادة 23 من مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 https://lebaneselegislation.com/law/173962/article/23/