النص الكامل

مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 نافذ

المادة 44

المادة 44

مادة 44: ان كل تأخير على روزنامة الاشغال بسبب الملتزم يفوق الثلاثة اشهر, وكذلك كل توقف عن العمل لمدة شهر واحد يسقط حتما حق الملتزم بالاستفادة من ارصدة القرض ويوجب على الادارة طلب قيمة الكفالة وملاحقته بالفوائد والعطل والضرر وذلك بالاضافة الى الغرامات الملحوظة في دفاتر الشروط العامة والخاصة.

المادة 44 من مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173962/article/44/