المادة 44
مادة 44: ان كل تأخير على روزنامة الاشغال بسبب الملتزم يفوق الثلاثة اشهر, وكذلك كل توقف عن العمل لمدة شهر واحد يسقط حتما حق الملتزم بالاستفادة من ارصدة القرض ويوجب على الادارة طلب قيمة الكفالة وملاحقته بالفوائد والعطل والضرر وذلك بالاضافة الى الغرامات الملحوظة في دفاتر الشروط العامة والخاصة.