النص الكامل

مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 نافذ

المادة 45

المادة 45

مادة 45: تعطى الدولة, المنوه عنها في المادة الثامنة من قانون الاسكان في حدود مبالغ اقصى مجموعها خمسون مليون ليرة لبنانية للشركات والمؤسسات الخاصة اللبنانية او الاجنبية التي ترسو عليها المناقصة تطبيقا للفقرة (ب ) من المادة الثانية الجديدة من القانون رقم 31/73 تاريخ 21 كانون الاول 1973 وذلك بموجب عقد يتضمن ما يلي: 1- تعهد البائع بالقيام بجميع الاجراءات لاستيفاء الاقساط المستحقة ولا سيما الاجراءات التالية:

آ- ارسال انذار بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام الى المدين الناكل في مهلة عشرة ايام تلي تاريخ الاستحقاق

ب - ارسال كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام يتضمن صورة عن ذلك الانذار الى وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان.

ج- اطلاع المديرية العامة للاسكان على نتيجة ذلك الانذار في مهلة اضافية لا تتعدى العشرة ايام من تاريخ انقضاء المهلة المبينة في الفقرة (آ) اعلاه.

د- رفع الامر الى اللجنة القضائية, المنصوص عنها في المادة 12 من قانون الاسكان المعدلة بموجب المادة 6 من القانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973 في حال عدم اقتران الانذار بنتيجة.

المادة 45 من مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173962/article/45/