All legislation

قرار Decision No. 474 04/12/1964

الصادر عن اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت في جلستها المنعقدة يوم- الجمعة في 4 كانون الاول 1964 اضافة فقرة جديدة الى المادة 36 من نظام فوج حرس - مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
474
Date
04/12/1964
Official Gazette
Issue 20, 11/03/1965, p. 370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 474 تاريخ 04/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف على المادة 36 من نظام فوج حرس المدينة فقرة جديدة بالنص التالي: "يحق للحارس ان يتغيب باذن وبراتب كامل لمدة اسبوع على الاكثر, وذلك في حالة زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته". تعطى هذه الاجازة بموجب قرار يصدر عن قائد شرطة بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1964 نائب الرئيس الرئيس بيير داغر امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون صدق عدد 7770/5 تاريخ 28/12/1964 وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح