المادة 3
مادة 3: يتولى, بقرار من وزير الداخلية, المحافظون وامناء السر العامون في المحافظات والقائمقامون ورؤساء الاقسام الاصيلون في الاقضية, القيام باعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها.
قرار رقم 16 تاريخ 04/05/1987 In force
مادة 3: يتولى, بقرار من وزير الداخلية, المحافظون وامناء السر العامون في المحافظات والقائمقامون ورؤساء الاقسام الاصيلون في الاقضية, القيام باعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها.
المادة 3 من قرار رقم 16 تاريخ 04/05/1987 https://lebaneselegislation.com/law/174068/article/3/