يعتبر نشر العلامة الفارقة التجارية او الصناعية المنصوص عنها في المادة/85/ من القرار رقم/2385/ تاريخ 17/1/1924 في الجريدة الرسمية بمثابة نشر اعلان خاص , ويخضع هذا النشر لموجب بدل نشر يحدد وفقا للاسس المطبقة في تحديد تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات المعمول به في الجريدة الرسمية.
لتحديد بدل نشر التنحيسة (الكليشيه) تحتسب المساحة المأخوذة لها على اساس عدد الاسطر الممكن نشرها في نفس المساحة وفقا لما هو محدد في دفتر الشروط الخاص للجريدة الرسمية.
(عدلت بموجب قانون 707 / 2005 ) (عدلت بموجب قانون 707 / 2005 )
تدفع الرسوم المتوجبة لقاء النشر وفقا للأصول المعتمدة لنشر الاعلانات الخاصة على أن يتم اقتطاع ايصال الدفع من قبل مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
يحدد بدل النشر وفقا للأسس المطبقة في تحديد نشر الاعلانات المعمول بها في الجريدة الرسمية.
تحدد نماذج ايصالات بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة المالية
تدفع الرسوم المتوجبة لقاء النشر وفقا للأصول المعتمدة لنشر الاعلانات الخاصة على أن يتم اقتطاع ايصال الدفع من قبل مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
يحدد بدل النشر وفقا للأسس المطبقة في تحديد نشر الاعلانات المعمول بها في الجريدة الرسمية.
تحدد نماذج ايصالات بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة المالية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 14/87 تاريخ 4/5/1987 وفقا لما يلي:
«تدفع الرسوم المتوجبة لقاء النشر وفقا للأصول المعتمدة لنشر الاعلانات الخاصة على أن يتم اقتطاع ايصال الدفع من قبل مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
يحدد بدل النشر وفقا للأسس المطبقة في تحديد نشر الاعلانات المعمول بها في الجريدة الرسمية.
تحدد نماذج ايصالات بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة المالية».
بعبدا في 4 أيار 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاقتصاد والتجارة
وزير المالية الامضاء: فكتور قصير
الامضاء: كميل شمعون