المادة 3
(عدلت بموجب قانون 707 / 2005 ) (عدلت بموجب قانون 707 / 2005 )
تدفع الرسوم المتوجبة لقاء النشر وفقا للأصول المعتمدة لنشر الاعلانات الخاصة على أن يتم اقتطاع ايصال الدفع من قبل مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
يحدد بدل النشر وفقا للأسس المطبقة في تحديد نشر الاعلانات المعمول بها في الجريدة الرسمية.
تحدد نماذج ايصالات بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة المالية
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تدفع الرسوم المتوجبة لقاء النشر وفقا للأصول المعتمدة لنشر الاعلانات الخاصة على أن يتم اقتطاع ايصال الدفع من قبل مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
يحدد بدل النشر وفقا للأسس المطبقة في تحديد نشر الاعلانات المعمول بها في الجريدة الرسمية.
تحدد نماذج ايصالات بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة المالية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 707 تاريخ 09/12/2005, المادة 1, 15/12/2005
تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 14/87 تاريخ 4/5/1987 وفقا لما يلي:
«تدفع الرسوم المتوجبة لقاء النشر وفقا للأصول المعتمدة لنشر الاعلانات الخاصة على أن يتم اقتطاع ايصال الدفع من قبل مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
يحدد بدل النشر وفقا للأسس المطبقة في تحديد نشر الاعلانات المعمول بها في الجريدة الرسمية.
تحدد نماذج ايصالات بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة المالية».