All legislation

قانون Law No. 14 04/05/1987

اخضاع نشر العلامة الفارقة التجارية او الصناعية في الجريدة الرسمية لبدل نشر

Type
قانون · Law
Number
14
Date
04/05/1987
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1987, p. 527
Status
In force
Amended by
قانون رقم 707 تاريخ 09/12/2005 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 14 تاريخ 04/05/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعتبر نشر العلامة الفارقة التجارية او الصناعية المنصوص عنها في المادة/85/ من القرار رقم/2385/ تاريخ 17/1/1924 في الجريدة الرسمية بمثابة نشر اعلان خاص , ويخضع هذا النشر لموجب بدل نشر يحدد وفقا للاسس المطبقة في تحديد تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات المعمول به في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لتحديد بدل نشر التنحيسة (الكليشيه) تحتسب المساحة المأخوذة لها على اساس عدد الاسطر الممكن نشرها في نفس المساحة وفقا لما هو محدد في دفتر الشروط الخاص للجريدة الرسمية.

المادة 3

Amended 15/12/2005

(عدلت بموجب قانون 707 / 2005 ) (عدلت بموجب قانون 707 / 2005 )

تدفع الرسوم المتوجبة لقاء النشر وفقا للأصول المعتمدة لنشر الاعلانات الخاصة على أن يتم اقتطاع ايصال الدفع من قبل مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.

يحدد بدل النشر وفقا للأسس المطبقة في تحديد نشر الاعلانات المعمول بها في الجريدة الرسمية.

تحدد نماذج ايصالات بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة المالية

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/12/2005

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/12/2005 · Replaced by قانون رقم 707 تاريخ 09/12/2005, art. 1 · as the amending text publishes it

    تدفع الرسوم المتوجبة لقاء النشر وفقا للأصول المعتمدة لنشر الاعلانات الخاصة على أن يتم اقتطاع ايصال الدفع من قبل مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.

    يحدد بدل النشر وفقا للأسس المطبقة في تحديد نشر الاعلانات المعمول بها في الجريدة الرسمية.

    تحدد نماذج ايصالات بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة المالية

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 4 أيار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة وزير المالية الامضاء: فكتور قصير الامضاء: كميل شمعون