المادة 3
(عدلت بموجب قانون 707 / 2005 ) (عدلت بموجب قانون 707 / 2005 )
تدفع الرسوم المتوجبة لقاء النشر وفقا للأصول المعتمدة لنشر الاعلانات الخاصة على أن يتم اقتطاع ايصال الدفع من قبل مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
يحدد بدل النشر وفقا للأسس المطبقة في تحديد نشر الاعلانات المعمول بها في الجريدة الرسمية.
تحدد نماذج ايصالات بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة المالية
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تدفع الرسوم المتوجبة لقاء النشر وفقا للأصول المعتمدة لنشر الاعلانات الخاصة على أن يتم اقتطاع ايصال الدفع من قبل مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
يحدد بدل النشر وفقا للأسس المطبقة في تحديد نشر الاعلانات المعمول بها في الجريدة الرسمية.
تحدد نماذج ايصالات بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة المالية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 707 تاريخ 09/12/2005, article 1, 15/12/2005
تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 14/87 تاريخ 4/5/1987 وفقا لما يلي:
«تدفع الرسوم المتوجبة لقاء النشر وفقا للأصول المعتمدة لنشر الاعلانات الخاصة على أن يتم اقتطاع ايصال الدفع من قبل مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
يحدد بدل النشر وفقا للأسس المطبقة في تحديد نشر الاعلانات المعمول بها في الجريدة الرسمية.
تحدد نماذج ايصالات بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة المالية».