المواد
مادة 1: يضاف الى المادة (24) من المرسوم الاشتراعي رقم (67) تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) ما يأتي: "كما يستفيد من الجعالة نفسها المقررة لباعة الطوابع المالية المجازين اصحاب المؤسسات المرخص لها باستخدام الالات الواسمة تحسم لهم من اصل قيمة الاعتماد المطلوب ".
مادة 2: تعدل قيمة الغرامة الواردة في المادة (73) من المرسوم الاشتراعي رقم (67) تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) بحيث تصبح الف ليرة لبنانية.
مادة 3: تعدل نصوص وتعريفات رسم الطابع المالي المقطوع المحددة لبعض الصكوك والكتابات في الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بالمرسوم الاشتراعي رقم (67) تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 4 ايار 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون