المواد
تعلق حكما جميع المهل الواردة في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 في كل ما يتعلق باعداد القوائم الانتخابية, وتأليف اللجان التي تنظر وتدقق في صحة القيود وفي اعادة تنظيم قيود وسجلات النفوس من قبل الادارات المعنية او بناء على طلب الناخبين وذلك حتى نهاية عام 1992
يتخذ وزير الداخلية التدابير التي يراها مناسبة لتمديد المهل المتعلقة بالقوائم الانتخابية وتنظيمها وتدقيقها خلال المهلة المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون, وله ان يستعين لهذا الغرض بالاجزة البشرية الادارية والفنية, سواء التابعة لوزارة الداخلية او لغيرها من الوزارات الاخرى, وفقا للمقتضيات التي يراها مناسبة.
تعطى مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ نشر القوائم الانتخابية للاعتراض على قيودها وتصحيح هذه القيود.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 06/05/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي