المادة 1
مادة 1: يشترط في قبول الاعتراضات الواردة من القرى على مقادير كميات الحبوب المفروضة الفائضة والمقترحة من قبل لجنة القضاء, ان ترفق بدفع نقدي يستوفى بصفة تأمين
قرار Decision No. 88 30/04/1945
مادة 1: يشترط في قبول الاعتراضات الواردة من القرى على مقادير كميات الحبوب المفروضة الفائضة والمقترحة من قبل لجنة القضاء, ان ترفق بدفع نقدي يستوفى بصفة تأمين
مادة 2: يحدد هذا التأمين من قبل لجنة القضاء, ويتراوح بين خمسين وماية وخمسين ليرة سورية لبنانية حسب اهمية القرية المعترضة, ويدفع هذا التأمين من قبل مختار القرية والهيئة الاختيارية الى صندوق مصلحة الميرة في القضاء ان تاريخ الايصال يعتبر بمثابة شهادة بتقديم الاعتراض ضمن المدة المحددة
مادة 3: يشكل هذا التأمين النفقات المحتملة من اجور نقل وتعويضات الخبراء واعضاء اللجان المكلفين بدراسة الاعتراضات المقدمة من القرى, ويصبح هذا التأمين حقا مكتسبا لخزينة مصلحة الميرة في حالة عدم تحقق الشكوى من قبل لجنة القضاء. وذلك عند التحديد النهائي للكميات المفروضة من الحبوب , الا انه في حالة تحقق الشكوى يرد هذا التأمين الى القرية حال صدور قرار لجنة المحافظة.
مادة 4: في حالة اصابة احدى المناطق باضرار ملحوظة علنية كاصابة البرد والحريق والطغيان والحشرات والطفيليات تعفى القرى المصابة بتلك الاضرار من دفع التأمينات المنصوص عنها في المواد السابقة
مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه
دمشق في 30 نيسان سنة 1945 الرئيس جميل مردم بك الاعضاء فالوي, هارفي, ناظم عكاري