المادة 11
مادة 11: يحق للحكومتين اللبنانية والسورية ابطال الاتفاقية التي عهد بموجبها الى المصرف بادارة هذا المكتب اي وقت شاءتا على ان يكون مفعول هذا الابطال نافذا بانقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ المصرف هذا الابطال وللمصرف مثل هذا الحق بالشروط نفسها