The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 05/05/1944 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يحق للحكومتين اللبنانية والسورية ابطال الاتفاقية التي عهد بموجبها الى المصرف بادارة هذا المكتب اي وقت شاءتا على ان يكون مفعول هذا الابطال نافذا بانقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ المصرف هذا الابطال وللمصرف مثل هذا الحق بالشروط نفسها

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 05/05/1944 https://lebaneselegislation.com/law/174162/article/11/