All legislation

مرسوم Decree No. 1997 30/04/1979

تحديد مساحة الطوابق السفلية للبناء في منطقة الحرج في سن الفيل (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
1997
Date
30/04/1979
Official Gazette
Issue 20, 17/05/1979, p. 486
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5551 تاريخ 03/09/2019 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1997 تاريخ 30/04/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

Amended 05/09/2019

Replaced by مرسوم رقم 5551 تاريخ 03/09/2019, article 1, from 05/09/2019. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يسمح بخروج الطوابق السفلية في العقارات غير المشتملة على صنوبر من المسقط الافقي للبناء شرط التقيد بالتراجعات وإعادة تكوين الارض الطبيعية (ردم) فوق سقف السفلي الاول بعمق لا يقل عن متر واحد وإعادة تشجيره بأشجار لا يقل علوها عن 3م عن الارض الطبيعية بعد التكوين شرط تخصيص المساحات في الطوابق السفلية كمواقف للسيارات حصراً

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/09/2019 · the Lebanese University's text

    مادة 1: يمنع انشاء طوابق سفلية خارج مساحة المسقط الافقي للبناء الناتجة عن تطبيق معدل الاستثمار السطحي المسموح به وذلك في منطقة الحرج في سن الفيل (قضاء المتن) المحددة بالارقام من (1) الى (22) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 1000/1 .

  2. Version 2.0 · from 05/09/2019 · Replaced by مرسوم رقم 5551 تاريخ 03/09/2019, art. 1 · as the amending text publishes it

    يسمح بخروج الطوابق السفلية في العقارات غير المشتملة على صنوبر من المسقط الافقي للبناء شرط التقيد بالتراجعات وإعادة تكوين الارض الطبيعية (ردم) فوق سقف السفلي الاول بعمق لا يقل عن متر واحد وإعادة تشجيره بأشجار لا يقل علوها عن 3م عن الارض الطبيعية بعد التكوين شرط تخصيص المساحات في الطوابق السفلية كمواقف للسيارات حصراً

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري