جميع التشريعات

مرسوم رقم 11724 10/05/1948

يختص بثوب القضاة وكتاب الضبط

النوع
مرسوم
الرقم
11724
التاريخ
10/05/1948
الجريدة الرسمية
العدد 20, 19/05/1948, ص. 345
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم رقم 153 تاريخ 18/12/1939 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11724 تاريخ 10/05/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المادة 34 من قانون التنظيم القضائي

وبناء على اقتراح وزير العدلية

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

ان الثوب الذي يرتديه قضاة المحاكم العدلية اثناء انعقاد جلسات المحاكمة هو:

1- لقضاة الفئة الاولى: ثوب من القماش الاحمر موشى من الامام بالحرير الاسود وربطة رقبة من الكتان الابيض وقبعة من المخمل الاسود مطوقة باربع شرائط مذهبة اثنتان في الطرف الاعلى واثنتان في الطرف الاسفل.

2- لقضاة محكمة الاستئناف : عدا الرئيس الاول والنائب العام الاستئنافي

- ثوب من القماش الاسود موشى من الامام بالحرير الاحمر وربطة رقبة من الكتان الابيض وقبعة من المخمل الاسود مطوقة بثلاث شرائط مذهبة واحدة في الطرف الاعلى واثنتان في الطرف الاسفل لرؤساء غرف الاستئناف ومن هم في رتبتهم وبشريطتين لبقية قضاة الاستئناف .

3- لقضاة محاكم البداية ولقضاة الصلح: ثوب من القماش الاسود موشى من الامام بالحرير الرمادي وربطة رقبة من الكتان الابيض وقبعة من المخمل الاسود مطوقة بشريطتين الاولى في الطرف الاعلى والاخرى في الطرف الاسفل للرؤساء ونائبي الرؤساء والمدعين العامين وبشريطة واحدة لبقية القضاة.

المادة 2

يرتدي القضاة في الحفلات الرسمية ثوبهم القضائي.

المادة 3

يكون ثوب كتبة الضبط من القماش الاسود مع ربطة رقبة من الكتان الابيض وقبعة من الحرير الاسود.

المادة 4

يلغى المرسوم رقم 153 تاريخ 18 كانون الاول سنة 1939 وينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايار سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الحسيني