جميع التشريعات

مرسوم رقم 153 18/12/1939

يتعلق بلباس اعضاء محكمة الاستئناف اثناء الجلسات

النوع
مرسوم
الرقم
153
التاريخ
18/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3742, 25/12/1939, ص. 5660-5661
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 11724 تاريخ 10/05/1948 صادر عن مرسوم رقم 11724 تاريخ 10/05/1948 من 19/05/1948
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11724 تاريخ 10/05/1948 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 153 تاريخ 18/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلبس اعضاء محكمة الاستئناف اثناء الجلسات ثوبا اسود موشى بالحرير الاحمر وقبة من الكتان الابيض وقبعة من المخمل الاسود يشترط فيها ان تكون مطوقة بثلاث شرائط مذهبة واحدة منها في الطرف الاعلى لرؤساء الغرف والنائب العام الاستئنافي وشريطتين مذهبتين في الطرف الاسفل للقضاة الاخرين. ويلبس الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في الجلسة الثوب نفسه وتكون القبعة- موشاة باربع شرائط مذهبة اثنتان منها في الطرف الاسفل واثنتان في الطرف الاعلى.

المادة 2

مادة 2: يلبس قضاة المحاكم البدائية وقضاة الصلح ثوبا اسود موشى بالحرير الاسود وقبة من الكتان الابيض وقبعة من المخمل مطوقة بشريطتين من الخيوط الفضية لرؤساء المحاكم والمدعين العموميين ونائبي الرؤساء وبشريط واحد لباقي القضاة.

المادة 3

مادة 3: يلبس القضاة في جلسات مجلس العدلي المختلط ثوبا احمر موشى بالحرير الاسود.

المادة 4

مادة 4: يلبس قضاة محكمة الاستئناف والبداية اثناء اشتراكهم كهيئة قضائية في الحفلات الرسمية "عدان عن الثوب المنصوص عليه في هذا المرسوم" زنارا من الحرير الاسود المموج.

المادة 5

مادة 5: يلبس كتبة الضبط ثوبا اسود مع قبة من الكتان الابيض وقبعة من الحرير الاسود.

المادة 6

مادة 6: تلغى احكام المرسومين المؤرخين في 13 شباط سنت 1935 رقم 1450 و20 ايلول سنة 1939 رقم 4790

المادة 7

مادة 7: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم