المادة 1
ان الثوب الذي يرتديه قضاة المحاكم العدلية اثناء انعقاد جلسات المحاكمة هو:
1- لقضاة الفئة الاولى: ثوب من القماش الاحمر موشى من الامام بالحرير الاسود وربطة رقبة من الكتان الابيض وقبعة من المخمل الاسود مطوقة باربع شرائط مذهبة اثنتان في الطرف الاعلى واثنتان في الطرف الاسفل.
2- لقضاة محكمة الاستئناف : عدا الرئيس الاول والنائب العام الاستئنافي
- ثوب من القماش الاسود موشى من الامام بالحرير الاحمر وربطة رقبة من الكتان الابيض وقبعة من المخمل الاسود مطوقة بثلاث شرائط مذهبة واحدة في الطرف الاعلى واثنتان في الطرف الاسفل لرؤساء غرف الاستئناف ومن هم في رتبتهم وبشريطتين لبقية قضاة الاستئناف .
3- لقضاة محاكم البداية ولقضاة الصلح: ثوب من القماش الاسود موشى من الامام بالحرير الرمادي وربطة رقبة من الكتان الابيض وقبعة من المخمل الاسود مطوقة بشريطتين الاولى في الطرف الاعلى والاخرى في الطرف الاسفل للرؤساء ونائبي الرؤساء والمدعين العامين وبشريطة واحدة لبقية القضاة.