جميع التشريعات

مرسوم رقم 11770 13/05/1948

اعلان حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
11770
التاريخ
13/05/1948
الجريدة الرسمية
العدد 20, 19/05/1948, ص. 351
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4869 تاريخ 09/05/1951 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11770 تاريخ 13/05/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تعلن حالة الطواريء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية اعتبارا من تاريخ 14 ايار سنة 1948.

المادة 2

مادة 2:

اعتبارا من التاريخ المذكور في المادة الاولى يعود للسلطة العسكرية ضمن الشروط المعينة في القرار تاريخ 8 شباط سنة 1936 رقم 34 حق المحافظة على الامن والدفاع الوطني.

المادة 3

مادة 3:

تعرض فور اتخاذها التدابير التي تفرضها السلطة العسكرية بمقتضى احكام المادة السابقة على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايار سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير الداخلية الامضاء: كميل شمعون