المادة 1
مادة 1:
تعلن حالة الطواريء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية اعتبارا من تاريخ 14 ايار سنة 1948.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4869 تاريخ 09/05/1951, المادة 1, 16/05/1951
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 11770 الصادر بتاريخ 13 ايار سنة 1948 واستبدلت بها الاحكام التالية: "المادة الاولى الجديدة- تلغى حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية باستثناء منطقة الحدود الجنوبية المعينة بالمرسوم رقم 15080 تاريخ 25 ايار سنة 1949 المعدل بالمرسوم رقم 1939 تاريخ اول حزيران سنة 1950".