المادة 1
مادة 1:
تعلن حالة الطواريء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية اعتبارا من تاريخ 14 ايار سنة 1948.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4869 تاريخ 09/05/1951, article 1, 16/05/1951
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 11770 الصادر بتاريخ 13 ايار سنة 1948 واستبدلت بها الاحكام التالية: "المادة الاولى الجديدة- تلغى حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية باستثناء منطقة الحدود الجنوبية المعينة بالمرسوم رقم 15080 تاريخ 25 ايار سنة 1949 المعدل بالمرسوم رقم 1939 تاريخ اول حزيران سنة 1950".