المادة 6
(عدلت بموجب قرار وسيط 10341 / 2009 )
يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية ان تودع لدى مصرف لبنان، فورا ولمدة شهر عن رصيد كل يوم، احتياطيا ادنى خاصا بالعملة اللبنانية يعادل المبالغ التي تمثل قيمة العمليات المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار، وذلك في حساب خاص لا ينتج فوائد يسمى "احتياطي ودائع وتسليفات وحسابات مفتوحة بالعملة اللبنانية للقطاع المالي غير المقيم".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10341 تاريخ 22/12/2009, المادة 3, 31/12/2009
مادة 3: يلغى نص المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 ويستبدل بالنص التالي: "يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية ان تودع لدى مصرف لبنان، فورا ولمدة شهر عن رصيد كل يوم، احتياطيا ادنى خاصا بالعملة اللبنانية يعادل المبالغ التي تمثل قيمة العمليات المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار، وذلك في حساب خاص لا ينتج فوائد يسمى "احتياطي ودائع وتسليفات وحسابات مفتوحة بالعملة اللبنانية للقطاع المالي غير المقيم"."