المادة 7
(عدلت بموجب قرار وسيط 10341 / 2009 )
يستوفي مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية التي لا تتقيد باحكام المادة السادسة اعلاه فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف ووفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10341 تاريخ 22/12/2009, المادة 4, 31/12/2009
مادة 4: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 ويستبدل بالنص التالي: "يستوفي مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية التي لا تتقيد باحكام المادة السادسة اعلاه فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف ووفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص."