المادة 6
(عدلت بموجب قرار وسيط 10341 / 2009 )
يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية ان تودع لدى مصرف لبنان، فورا ولمدة شهر عن رصيد كل يوم، احتياطيا ادنى خاصا بالعملة اللبنانية يعادل المبالغ التي تمثل قيمة العمليات المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار، وذلك في حساب خاص لا ينتج فوائد يسمى "احتياطي ودائع وتسليفات وحسابات مفتوحة بالعملة اللبنانية للقطاع المالي غير المقيم".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10341 تاريخ 22/12/2009, article 3, 31/12/2009
مادة 3: يلغى نص المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 ويستبدل بالنص التالي: "يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية ان تودع لدى مصرف لبنان، فورا ولمدة شهر عن رصيد كل يوم، احتياطيا ادنى خاصا بالعملة اللبنانية يعادل المبالغ التي تمثل قيمة العمليات المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار، وذلك في حساب خاص لا ينتج فوائد يسمى "احتياطي ودائع وتسليفات وحسابات مفتوحة بالعملة اللبنانية للقطاع المالي غير المقيم"."