المادة 7
(عدلت بموجب قرار وسيط 10341 / 2009 )
يستوفي مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية التي لا تتقيد باحكام المادة السادسة اعلاه فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف ووفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10341 تاريخ 22/12/2009, article 4, 31/12/2009
مادة 4: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 ويستبدل بالنص التالي: "يستوفي مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية التي لا تتقيد باحكام المادة السادسة اعلاه فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف ووفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص."