ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
لا سيما المادة 203 وما يليها منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
29/03/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى تعاونية موظفي الدولة سلفة خزينة بقيمة/10/ عشرة مليارات ليرة لبنانية وفق الاسس التالية: الغاية من السلفة: دفع مستحقات اصحاب الحقوق. طريقة دفع السلفة: باوامر من محتسب المالية المركزي تحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفع قيمة السلفة. القيم على السلفة: مدير عام تعاونية موظفي الدولة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة نقدا ضمن المدة المذكورة اعلاه, أو باقتطاعها من الاعتمادات المخصصة للتعاونية في الموازنة العامة لسنة 2001 .
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو اي مبلغ منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مادة 3: على كل من مدير الخزينة والدين العام ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد هذه السلفة في مواعيدها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة