المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة الضمان العامة للشرق الادنى الاتحاد الوطني ش . م. ل. مزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته).
قرار Decision No. 90 18/04/2001
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات
الضمان الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 المعدل بالقانون
رقم 94 تاريخ 18/06/1999
ولا سيما المادتان الاولى
والسادسة والعشرون,
بناء على القرار رقم 9888/أ.ت
تاريخ 09/01/1957 القاضي بالترخيص
لشركة الضمان العامة للشرق
الادنى-الاتحاد الوطني ش.م.ل.
بمزاولة اعمال الضمان في
الفروع الاول والثاني والثالث
والرابع (حياة-حريق-نقل-حوادث),
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني
للضمان في جلسته المنعقدة
بتاريخ 02/04/2001,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة الضمان العامة للشرق الادنى الاتحاد الوطني ش . م. ل. مزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته).
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 18 نيسان 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان