المادة 22
تنظم الصكوك التي تتعلق باملاك الدولة على الشكل الاداري تخضع لمصادقة وزير المالية في الدولة صكوك الشراء والبيع والمبادلة والتسوية اذا كانت جارية على مبلغ يفوق الف ليرة سورية وكذلك الى امتياز يعطى للجماعات واذا كان المبلغ يفوق 3000 ليرة سورية فتخضع لمصادقة رئيس الدولة تنظم صكوك التخصيص لدائرة عمومية بعد الانفاق بين وزير او ناظر المالية ووزير الدائرة التي يخصص لها العقار .