المادة 1
مادة 1: يعفى من جميع العقوبات الاشخاص الذين ارتكبوا الجناية المنصوص عنها والمذكورة عقوبتها في المادة 62 الفقرة 2 من قانون الجزاء العثماني وخضعوا بملء ارادتهم للسلطات العسكرية ضمن الشروط المقبولة من قبل هذه السلطات في تاريخ هذا القرار
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 544 01/10/1926
مادة 1: يعفى من جميع العقوبات الاشخاص الذين ارتكبوا الجناية المنصوص عنها والمذكورة عقوبتها في المادة 62 الفقرة 2 من قانون الجزاء العثماني وخضعوا بملء ارادتهم للسلطات العسكرية ضمن الشروط المقبولة من قبل هذه السلطات في تاريخ هذا القرار
مادة 2: ان جميع الاشخاص المحكومين بالاعدام تطبيقا للمادة 62 في فقرتها الاولى من قانون الجزاء العثماني تحول عقوبتهم بملء الحق الى عقوبة الاشغال الشاقة مؤبدا بعد تقديم خضوعهم بارادتهم ضمن الشروط نفسها قبل تاريخ هذا القرار
مادة 3: ان الخضوع الطوعي المنصوص عنه في المادتين السابقتين لا يكون له مفعول الا فيما يتعلق بالجنايات المنصوص عنها والمفروضة عقوباتها في المادة 62 من الفقرتين 1 و2 من قانون الجزاء العثماني ولا يمكن في اي حال من الاحوال ان يكون هذا الخضوع مانعا من ملاحقة الجنايات والجنح العادية
مادة 4: لا يمكن في اي حال كان ان يتذرع باحكام المواد السابقة الاشخاص الذين بعد ان خضعوا مرة اولى عادوا عن جديد الى العصيان
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في اول تشرين الاول سنة 1926 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: دي ريفي