المادة 1
مادة 1: يوضع حجر صحي عسكري على محافظتي رحله وبعلبك الملوثتين بالطاعون البقري ويمنع اخراج جميع الحيوانات والاغذية الحيوانية من- تبن وحشيش والمواد الحيوانية من جلود ولحوم وصوف وعظام وشعر وسماد
مرسوم Decree No. 707 08/11/1926
مادة 1: يوضع حجر صحي عسكري على محافظتي رحله وبعلبك الملوثتين بالطاعون البقري ويمنع اخراج جميع الحيوانات والاغذية الحيوانية من- تبن وحشيش والمواد الحيوانية من جلود ولحوم وصوف وعظام وشعر وسماد
مادة 2: تتلف جميع الكلاب الشاردة الموجودة ضمن المنطقة الموبوءة وتمنع مغادرة الكلاب الخصوصية دور اصحابها
مادة 3: تتلف الحيوانات وتحرق الاغذية والمواد الحيوانية التي تتعدى الى الخارج الحدود ويجازي فاعلها بموجب المواد 38 و39 و40 و41 و42 من القانون الصحي البيطري
مادة 4: يموجب المادة 19 من القانون المذكور لا يلغى هذا الحجر الصحي الا بعد مرور ثلاثين يوما من آخر حادث يقع وذلك بعد اجراء التطهيرات الفنية حيث يعلن عندها للجوار انتهاء المرض
مادة 5: على وزير الزراعة والعدلية والداخلية ان ينفذوا كل فيما اختص به - احكام هذا المرسوم
بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير الزراعة علي نصرت الاسعد