The whole text

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: كل قيم مستودع او بائع يثبت بحقه ان لدي كمية من البارود او يبيع من البارود المهرب يقع تحت طائلة سحب الرخص منه ويمكن معاقبته عدا ذلك بجزاء نقدي قدره 50 الى 100 ليرة سورية وبالسجن من 3 ايام الى شهر واحد يصادر بارود التهريب المضبوط عند البائع وتسحب الرخصة

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/174439/article/17/