النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 نافذ

المادة 27

المادة 27

مادة 27: ان المنفجرات وبارود الالغام لا يمكن بيعها بدون رخصة مطابقة للانموذج المنصوص عنه فيما يختص بانواع البارود في المادة 19 يعين المفوض السامي او مندوبه الكمية التي تسلم لكل مشتر

المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174439/article/27/