The whole text

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 In force

المادة 27

المادة 27

مادة 27: ان المنفجرات وبارود الالغام لا يمكن بيعها بدون رخصة مطابقة للانموذج المنصوص عنه فيما يختص بانواع البارود في المادة 19 يعين المفوض السامي او مندوبه الكمية التي تسلم لكل مشتر

المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/174439/article/27/