المادة 1
مادة 1: ان الغرامات التي يقضى على مخالفي احكام القرار 575 المتقدم ذكره تجبى بناء على طلب من وزير الصحة والاسعاف العام بواسطة عمال وزارة المالية اسوة بالضرائب المقررة وبالطريقة التي تجبى بها هذه الضرائب
مرسوم Decree No. 1124 08/02/1927
مادة 1: ان الغرامات التي يقضى على مخالفي احكام القرار 575 المتقدم ذكره تجبى بناء على طلب من وزير الصحة والاسعاف العام بواسطة عمال وزارة المالية اسوة بالضرائب المقررة وبالطريقة التي تجبى بها هذه الضرائب
مادة 2: على وزير المالية ووزير الصحة والاسعاف العام ان ينفذا كل فيما اختص به احكام هذا المرسوم
بيروت في 8 شباط سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الصحة والاسعاف العام بشارة خليل الخوري دكتور سليم تلحوق