المادة 30
تستوفى بالعملة اللبنانية الذهب بقايا ويركو الاملاك المبنية والاملاك غير المبنية والتمتع والاغنام والاعشار وضريبة الطرق ورسوم التبغ التي لم تحصل بعد ثلاثة اشهر اعتبارا من اول الشهر الذى يلي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والمحررة بالعملة اللبنانية الورق بقسمتها على اثنين وخمسة وثمانين من الماية واما الاستحقاقات التي على الدولة عند تصديق هذا القانون فستدفع عملة ورق وفقا للشروط العائدة لكل منها
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون تاريخ 30/08/1927, المادة 1, 02/09/1927
مادة 1: ان المهلة المنصوص عنها في المادة الثلاثين من قانون 26 نيسان سنة 1927 لاجل تحويل بقابا الضرائب والرسوم المحررة بالعملة الورق الى العملة الذهب تؤجل الى 31 كانون الاول سنة 1927