The whole text

قانون يختص بميزانية سنة 1927 In force

المادة 30

المادة 30

تستوفى بالعملة اللبنانية الذهب بقايا ويركو الاملاك المبنية والاملاك غير المبنية والتمتع والاغنام والاعشار وضريبة الطرق ورسوم التبغ التي لم تحصل بعد ثلاثة اشهر اعتبارا من اول الشهر الذى يلي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والمحررة بالعملة اللبنانية الورق بقسمتها على اثنين وخمسة وثمانين من الماية واما الاستحقاقات التي على الدولة عند تصديق هذا القانون فستدفع عملة ورق وفقا للشروط العائدة لكل منها

المادة 30 من قانون يختص بميزانية سنة 1927 https://lebaneselegislation.com/law/174524/article/30/