جميع التشريعات

مرسوم رقم 4021 04/05/1960

تحديد موجودات الصندوق النقدية القصوى في المراكز الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
4021
التاريخ
04/05/1960
الجريدة الرسمية
العدد 21, 11/05/1960, ص. 483-485
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11028 تاريخ 06/11/1962 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4021 تاريخ 04/05/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد موجودات الصندوق النقدية القصوى في المراكز الجمركية على الوجه التالي: ليرة لبنانية ــــــــــــ المصنع 30000 بيروت 15000 طرابلس | مطار بيروت الدولي | 10000 مرجعيون | القاع | العبوديه | 1500 صيدا | رياق | العريضة | 1000 بعلبك | الناقورة | بنت جبيل | صور | تل عباس | 500 عندقت | يحفوفه | راشيا الوادي | عيتا الفخار | 200 عرسال | جبيل | المراكز الاخرى | 100

المادة 2

مادة 2: تدفع الزوائد الى المصارف او مراكز البريد التي تعينها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي