المادة 1
مادة 1: تحدد موجودات الصندوق النقدية القصوى في المراكز الجمركية على الوجه التالي: ليرة لبنانية ــــــــــــ المصنع 30000 بيروت 15000 طرابلس | مطار بيروت الدولي | 10000 مرجعيون | القاع | العبوديه | 1500 صيدا | رياق | العريضة | 1000 بعلبك | الناقورة | بنت جبيل | صور | تل عباس | 500 عندقت | يحفوفه | راشيا الوادي | عيتا الفخار | 200 عرسال | جبيل | المراكز الاخرى | 100