جميع التشريعات

مرسوم رقم 4024 04/05/1960

الاجازة لبعض محتسبي الجمارك ان يؤمنوا بنفسهم قبض الاموال التي يشرفون على ادارتها

النوع
مرسوم
الرقم
4024
التاريخ
04/05/1960
الجريدة الرسمية
العدد 21, 11/05/1960, ص. 488-489
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2831 تاريخ 07/11/2009 (Art. 1)
مرسوم رقم 14485 تاريخ 15/05/1970 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4024 تاريخ 04/05/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 2831 / 2009 )

يجوز لمحتسبي الجمارك المبينين فيما يلي أن يؤمنوا بنفسهم قبض الاموال التي يشرفون على ادارتها ودفعها.

اقليم بيروت:

مكتب صيدا، مفرزة صور، مفرزة الناقورة، مفرزة علما الشعب، مفرزة عيتا الشعب، مفرزة بنت جبيل.

مفرزة مرجعيون، مفرزة الخيام، مفرزة عديسة، مفرزة باب تنيه، مفرزة الخربة، مفرزة ميس الجبل، مفرزة جبيل.

اقليم طرابلس:

مكتب العريضة، مكتب البقيعة، مفرزة عندقت، مفرزة وادي خالد.

اقليم المصنع:

مكتب رياق، مكتب القاع، مفرزة بعلبك، مفرزة عرسال، مفرزة يحفوفه، مفرزة راشيا الوادي، مفرزة عيتا الفخار.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي