المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 2831 / 2009 )
يجوز لمحتسبي الجمارك المبينين فيما يلي أن يؤمنوا بنفسهم قبض الاموال التي يشرفون على ادارتها ودفعها.
اقليم بيروت:
مكتب صيدا، مفرزة صور، مفرزة الناقورة، مفرزة علما الشعب، مفرزة عيتا الشعب، مفرزة بنت جبيل.
مفرزة مرجعيون، مفرزة الخيام، مفرزة عديسة، مفرزة باب تنيه، مفرزة الخربة، مفرزة ميس الجبل، مفرزة جبيل.
اقليم طرابلس:
مكتب العريضة، مكتب البقيعة، مفرزة عندقت، مفرزة وادي خالد.
اقليم المصنع:
مكتب رياق، مكتب القاع، مفرزة بعلبك، مفرزة عرسال، مفرزة يحفوفه، مفرزة راشيا الوادي، مفرزة عيتا الفخار.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 14485 تاريخ 15/05/1970, article 1, 15/06/1970
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 4024, تاريخ 4 ايار 1960, باضافة محتسب المفرزة السيارة في شتورا الى لائحة محتسبي الجمارك الذين يجوز لهم ان يؤمنوا بانفسهم قبض الاموال التي يشرفون على ادارتها ودفعها....
Edited in part by مرسوم رقم 2831 تاريخ 07/11/2009, article 1, 19/11/2009
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 4024 الصادر في 4/5/1960، المتضمن الاجازة لبعض محتسبي الجمارك ان يؤمنوا بنفسهم قبض الاموال التي يشرفون على ادارتها، لجهة اضافة عبارة "مكتب البقيعة" مباشرة بعد عبارة "مكتب العريضة" في خانة "اقليم طرابلس" والباقي دون تعديل.