جميع التشريعات

قرار رقم 57 06/03/1973

منع تصدير الاعلاف المركبة

النوع
قرار
الرقم
57
التاريخ
06/03/1973
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/03/1973, ص. 207
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 187 تاريخ 23/06/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 57 تاريخ 06/03/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى لائحة المواد المحظر تصديرها المبينة في المادة الثانية من القرار رقم 7/1 تاريخ 5/1/1973 جميع انواع الاعلاف المركبة الكاملة (الجاهزة) لمختلف الحيوانات .

المادة 2

مادة 2: يخضع تصدير الاعلاف المركزة المصنعة محليا او المستوردة الى الاجازة المسبقة التي تعطى من قبل دائرة الاقتصاد الزراعي بعد موافقة دائرة تربية الحيوان في وزارة الزراعة بناء على تحليل هذه الاعلاف المركزة في مختبر الدائرة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره على لائحة الاعلانات على باب وزارة الزراعة.

بيروت في 6 اذار 1973 وزير الزراعة سليمان العلي