المادة 1
مادة 1: يضاف الى لائحة المواد المحظر تصديرها المبينة في المادة الثانية من القرار رقم 7/1 تاريخ 5/1/1973 جميع انواع الاعلاف المركبة الكاملة (الجاهزة) لمختلف الحيوانات .
قرار Decision No. 57 06/03/1973
مادة 1: يضاف الى لائحة المواد المحظر تصديرها المبينة في المادة الثانية من القرار رقم 7/1 تاريخ 5/1/1973 جميع انواع الاعلاف المركبة الكاملة (الجاهزة) لمختلف الحيوانات .
مادة 2: يخضع تصدير الاعلاف المركزة المصنعة محليا او المستوردة الى الاجازة المسبقة التي تعطى من قبل دائرة الاقتصاد الزراعي بعد موافقة دائرة تربية الحيوان في وزارة الزراعة بناء على تحليل هذه الاعلاف المركزة في مختبر الدائرة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره على لائحة الاعلانات على باب وزارة الزراعة.
بيروت في 6 اذار 1973 وزير الزراعة سليمان العلي