All legislation

مرسوم Decree No. 4989 28/02/1973

تحديد الحالات المرضية التي يمكن فيها اللجوء الى معالج او مؤسسة غير مقبولين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
4989
Date
28/02/1973
Official Gazette
Issue 21, 12/03/1973, p. 204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4989 تاريخ 28/02/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يحدد هذا المرسوم الشروط الواجبة للاستفادة من أحكام الفقرة الثانية من المادة 21 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963 (قانون الضمان الاجتماعي)

المادة 2

مادة 2:

على المريض الذي يلجأ الى معالج غير مقبول, او مؤسسة غير مقبولة من الصندوق, ان يستحصل فورا, من الجهة التي يلجأ اليها, على افادة تبين بالتفصيل حالته المرضية وكون هذه الحالة خطيرة ومستعجلة.

تقدم الافادة الى المراقبة الطبية في مركز الصندوق التابع له المريض في مهلة اقصاها 48 ساعة من تاريخ المعاينة. تبت المراقبة الطبية بالافادة, وعلى الصندوق بقرار معلل مبني على رأي المراقبة الطبية, ان يقرر دفع او عدم دفع مساهمته في النفقة.

المادة 3

مادة 3:

يدفع الصندوق ما يترتب عليه من مساهمة على أساس التعرفة المقررة للمعالجين المقبولين والمؤسسات المقبولة او على اساس الكلفة الفعلية اذا كانت اقل من التعرفة المقررة. وعلى المضمون ان يقدم للصندوق فاتورة مفصلة من المعالج او المؤسسة

المادة 4

مادة 4:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: صائب سلام الامضاء: كاظم الخليل