جميع التشريعات

قانون 14/05/1946

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 5-8-1932 القاضي بتنظيم اندية صيد الحمام

النوع
قانون
التاريخ
14/05/1946
الجريدة الرسمية
العدد 21, 22/05/1946, ص. 575
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 14/05/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 9 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 تاريخ 5 آب سنة 1932 القاضي بتنظيم اندية صيد الحمام

المادة 2

مادة 2: ان المخالفات المذكورة في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 تاريخ 5 آب سنة 1932 يعاقب عليها بغرامة نقدية يتراوح مقدارها بين 100 و1000 ليرة وبالسجن من شهر الى ستة اشهر وباحدى هاتين العقوبتين وفي حالة تكرار المخالفة يحكم بعقوبة السجن حتما.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود