النص الكامل

قانون تاريخ 14/05/1946 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان المخالفات المذكورة في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 تاريخ 5 آب سنة 1932 يعاقب عليها بغرامة نقدية يتراوح مقدارها بين 100 و1000 ليرة وبالسجن من شهر الى ستة اشهر وباحدى هاتين العقوبتين وفي حالة تكرار المخالفة يحكم بعقوبة السجن حتما.

المادة 2 من قانون تاريخ 14/05/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174908/article/2/