All legislation

قانون Law 14/05/1946

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 5-8-1932 القاضي بتنظيم اندية صيد الحمام

Type
قانون · Law
Date
14/05/1946
Official Gazette
Issue 21, 22/05/1946, p. 575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 14/05/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 9 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 تاريخ 5 آب سنة 1932 القاضي بتنظيم اندية صيد الحمام

المادة 2

مادة 2: ان المخالفات المذكورة في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 تاريخ 5 آب سنة 1932 يعاقب عليها بغرامة نقدية يتراوح مقدارها بين 100 و1000 ليرة وبالسجن من شهر الى ستة اشهر وباحدى هاتين العقوبتين وفي حالة تكرار المخالفة يحكم بعقوبة السجن حتما.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود