المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 9 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 تاريخ 5 آب سنة 1932 القاضي بتنظيم اندية صيد الحمام
قانون Law 14/05/1946
مادة 1: تلغى المادة 9 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 تاريخ 5 آب سنة 1932 القاضي بتنظيم اندية صيد الحمام
مادة 2: ان المخالفات المذكورة في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 تاريخ 5 آب سنة 1932 يعاقب عليها بغرامة نقدية يتراوح مقدارها بين 100 و1000 ليرة وبالسجن من شهر الى ستة اشهر وباحدى هاتين العقوبتين وفي حالة تكرار المخالفة يحكم بعقوبة السجن حتما.
مادة 3: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود