المادة 2
مادة 2: ان المخالفات المذكورة في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 تاريخ 5 آب سنة 1932 يعاقب عليها بغرامة نقدية يتراوح مقدارها بين 100 و1000 ليرة وبالسجن من شهر الى ستة اشهر وباحدى هاتين العقوبتين وفي حالة تكرار المخالفة يحكم بعقوبة السجن حتما.