المادة 1
مادة 1: توضع الخضار والثمار في اوعية من الخشب او المواد الاخرى من صنف واحد حيث الجودة والنضج خالية من الخضار والثمار الفاسدة.
قرار Decision No. 1693 18/05/1945
ان وزير التموين
بناء على المرسوم 2622 تاريخ 9/1/1945
وبناء على المرسوم 479 تاريخ 19/6/1943
وبناء على المرسوم الاشتراعي 189 تاريخ 18/6/1942
وبناء على محضر لجنة تسعير الخضار والفاكهة المؤرخ في 8 ايار
1945
وبناء على اقتراح امين السر العام لوزارة التموين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع الخضار والثمار في اوعية من الخشب او المواد الاخرى من صنف واحد حيث الجودة والنضج خالية من الخضار والثمار الفاسدة.
مادة 2: يحسم عن الصندوق على الوجه الاتي 1- اذا كان وزنه خمسة كيلوات : يحسم كيلو واحد لقاء الخشب . 2- اذا زاد وزن الصندوق عن خمسة كيلوات تحسم الزيادة بكاملها. 3- اذا كان ثمن الكيلو من الفاكهة لا يتجاوز ثلاثين غرشا فلا يحسم شيء من وزن الصندوق .
مادة 3: ان وضع الخضار والثمار برسم البيع بصورة تختلف عن منطوق المادة الاولى يؤلف مخالفة يعاقب عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 189.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايار سنة 1945 وزير التموين الامضاء : جميل تلحوق