المادة 1
مادة 1: الغيت احكام القرار رقم 287/ل.ر. المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1939 المتقدم الذكر.
مرسوم Decree No. 3216 17/05/1945
مادة 1: الغيت احكام القرار رقم 287/ل.ر. المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1939 المتقدم الذكر.
مادة 2: يمنع منعا باتا ادخال الخيول والبغال الى الاراضي اللبنانية دون ان تكون مصحوبة بشهادة تلقيح بمادة الرعامين من قبل طبيب بيطري رسمي.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا الرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الزراعة الامضاء: الدكتور جميل تلحوق