All legislation

مرسوم Decree No. 3216 17/05/1945

الغاء القرار رقم 287 ل.ر. تاريخ 17-10-1939 المتعلق بتلقيح الخيول والبغال بمادة الرعامين

Type
مرسوم · Decree
Number
3216
Date
17/05/1945
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1945, p. 359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3216 تاريخ 17/05/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام القرار رقم 287/ل.ر. المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1939 المتقدم الذكر.

المادة 2

مادة 2: يمنع منعا باتا ادخال الخيول والبغال الى الاراضي اللبنانية دون ان تكون مصحوبة بشهادة تلقيح بمادة الرعامين من قبل طبيب بيطري رسمي.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا الرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الزراعة الامضاء: الدكتور جميل تلحوق